الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤-
254
قال: لا يقضى، ولكن حتى تكون نخلا تحمل أكثر من ذلك
تم الباب من كتاب أبي جابر •
ومن غيره: وسألته عن رجل طلق زوجته ولها عليه صداق نخل» وله نخل فى فلجين: أحدهما يبس، والآخر لا يبس، من أين يقضى؟
قال: يقضى من الفلج العد الذي لا
يبس حتى تفرغ نخله
وان بقى لها شيء لم يحكم عليها أن تأخذ من الفلج الذي يبس
ويحتال لها بالوفاء من الفلج الذي لا يبس
•
أحدهما
قال: وأما اذا مات وعليه لزوجته نخل، وترك نخلا على فلجين: والآخر عد قضيت من الفلج الذي لا يبس
بيس
فان بقى لها شيء خيرت •
فان أحبت أن تقضى من أرضه التى له على الفلج الذى لا بقيمة النخل وإلا قضيت من ماله حيث كان
بس
وأما التي تزوجت على نخل ولم يشرط لها شرب فانه يخرج في أكثر معانى القول: أنه ليس لها شرب إلا أن تستحق النخل من فلج يكون فيه الماء تبعا للنخل في سنة البلد
•
وأحسب أنه في بعض القول: أنه يكون لها الشرب لئلا يدخل
الضرر عليها حتى يشترط عليها أنه لا شرب لها