الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦١261
وكذلك اذا قضيت مائتى نخلة عن مائة نخلة
شان قضيت مائتى نخلة عن مائة نخلة بشربها فلها شرب مائتى نخلة.
وان قضيت نخلة عاضدية أو نخلا لا تشرب فلها الشرب كذلك، تصنع به ما أرادت.
-
قال أبو الحوارى: يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله ـ: أن النخل العاضدية اذا كان يجرى فى أصلها على قدر آد البلد اذا كانت ثمانية أيام وهو آد البلد قضيت هذه النخل وليس لها شرب
وان كان الماء يجرى فى أصلها على الأكثر من آد البلد فلها شربها.
وقال لى نبهان: أن ينظر اليها العدول:
فان كانت قاضية بالأصل على الذي هو فيه شربها فيقضيها، يقال: ان شئت خذى هذه النخلة عن نخلة بشربها، وان شئت ضعفت عليها النخل كما يرى العدول.
وان شاءت أن تأخذ من نخلتين وأكثر ولها شربها، وان شاءت تأج ذها برأسها ولا شرب لها.
وان كانت نخلة تشرب بثلاثة أذرع من جانب واحد لأنها ملجئة الى أجيل أو غيره فطلبت أن يكون حظها من جانب واحد ستة أذرع فذلك
لها والله أعلم.
مسألة: ورجل له على رجل سقى بذر مكوك حب يزرعه قتا.