الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠فاذا دار الماء بأجيل النخلة فان من المسلمين من قال: اذا ضرب
الماء من وسط الأجيل الى كعبى الرجل
ومنهم من لا يجعله له حدا.
وهو رأى موسى بن على – رحمه الله
إلا ما رأى العدول أنه رى لها فتسقى النخل على هذا ثم ينظر العدول من قلب فيها الماء من الاجالة العليا الى أن روى آخـ كم هو من أثر قطيع، فيقطع ذلك لها، ويكون شربها
وقال من قال: تسقى شربتين آدليل و آد نهار ثم تعطى النصف
من ذلك
وفى كتاب جواب أبى مروان الى أبى جابر: ان كنت سمعت أن من شرط عليه شرب من نهر ليس بقسم على المال وهو على الرءوس فقد كان يجرى فيه قيمة الشرب ثلث قيمة ثمن النخل. هكذا كنت أسمع
وفى جواب آخر: قلت: ان كانت نخل الرجل على فلج يقسم على الرءوس، وللمرأة شرب عليه، فرأوا أن يقدموا الماء فيه في يوم يكون فيه الماء وسطا، وتعطى المرأة، وكذلك رأينا
واذا قضيت المرأة خمسين نخلة عن مائة نخلة فليس لها إلا شرب
الخمسين التي قضيتها.
ونحب أن يقضيه العدول يوم قضى هذه الخمسين نخلة بشربها عن
مائة نخلة بشربها.