كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣

-

263

-

سمى

بها

من

فان تكن النخل مشتركة أو لم يكن يعدوها إلا أنه هذه القطعة فرأى أن كل شيء مات منها فمنه ولها وفاء حقها

فان كان قد قرعها لها فما مات منها فمنها، فأما الشرب فانها تسقى آدليل و آد نهار أو يقف فيها عدلان، فما رأيا له رى النخل رضيها أهل النخل

فعلى ذلك تسقى ثم تضم الشريبات فيطرح من ذلك النصف، ويثبت

النصف فهو شرب النخل.

وانما يقطع الشرب اذا كان الماء وسطا

فأما العواضد اذا اعتدت وهي تشرب على مساق تكفيها وتصلح غلتها فلا شرب لها إلا أن يكونوا شرطوا عليه عند العدد ان شربها

وأما

يشرب من جانب فليس له إلا شرب جانب إلا أن يكون له

أرض فله أن يخوض لها

وذكرت الفلج فله شربة اذا كان في موضع يشرب

وذكرتم كم تكون فى كل أجيل فانما ذلك ينظر في كثرة الفلج وقلته

ويحتمل من ذلك خوض للنخلة ثلاثة أذرع عن ضرب الماء الى

ضرب الماء

وسألت من أين يكون حساب ما يقطع من الشرب من إجالة.