الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤-
264
-
يربطها الذى عليه الشرب منها يغطيه الماء ومن لم يصرفه عنه.
وسألت ان لم يكن القطع للشرب فكيف تشرب إلا أن يمكن ذلك فتكون بحياضها التي ينبغي أن يكون فيها القطع برأى العدول إلا أن يمكن القطع للمشرب
وقال محمد بن علي: قال موسى بن على: ورجل يموت وعليه لامرأته صداق نخل مائة نخلة، ويؤخذ له خمسين نخلة، وله أرض فرآى أن تقوم النخل وشربها دراهم، ولا يعطى شربها عن حده انما لها قيمة النخل بشربها، ثم يعطى من الأرض بالقيمة، قيمة العدول، ليس
فيه مناداة.
فان طلبت شرب النخل فلها ذلك برأى العدول، ليس فيه مناداة.
وان كان حق المرأة دراهم بيع لها في من يزيد من ماله وأعطيت
الدراهم.
قال محمد بن على: قال موسى بن على فى رجل تزوج امرأة وجعل لها حقها أربعين نخلة في قطعة له، ولم يضرب النخل بينها، ثم تزوج امرأة أخرى وعد لك تلك وجاز بها
قال: ان شرط لها عند عقدة النكاح، وجعل حقها في تلك القطعة
فهو لها
وان لم يضر بها فليس للآخرة.
قال: وكذلك ما جعل من المال عند عقدة المبايعة في الحقوق فهو ثابت فى المال الذى وضع فيه حتى يقضى صاحبه