الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٠-
وتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود عند الحاكم على الخصم
وهو حاضر وان لم يشهدهم الشهود ولا الحاكم
ورجل كافر شهد على شهادة رجل مسلم على كافر لكافر أو مسلم فالمحمول عنه الشهادة ميت أو غائب فهذا لا تجوز عن شهادة كافر لكافر
على كافر أن بعض المسلمين قضى له بقضية فهى عندى غير جائزة.
١١٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.