كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١١

-

111

-

(في شهادة الشهرة)

الشهرة فى اللغة ظهور الأمر في سعة حتى يظهر بشهرة الناس وعن للشهور من الأمور اذا شهد بذلك عن الشهرة، وشهد شاهدا عدل بخلاف ذلك على المعاينة فشهادتهما أولى والله أعلم بالصواب

وفي رجلين زارعين يقول أحدهما لصاحبه: ازجر لى على ثورك اليوم، وأنا أزجر لك على ثورى ثلاثة أيام.

قال: ذلك لا يجوز

وهذا عندى من الشيء بمثليه الى أجل، وهذا ما لا يجوز

قال غيره: هذا ليس عندى من البيوع، وإنما هذا من الأجر والأعمال

فاذا اتفقا على شيء معروف لا تدخله الجهالة لم يكن عندى

باطلا

وفي جواب من أبي عبد الله: أخبرك أن الأثر عن أولى العلم بالله أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وان لم يحضروه، وعلى الموت المشهور وان لم يحضروه، وعلى النسب وان لم يحضروه، والولادة، وعلى الولاء المشهور