الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧-
267
-
جواب من أبى الحوارى رحمه الله
-
-
عن رجل له شرب نخل
تلك
على رجل منها شيء ملتف ومنها شيء متفرق فى القرية، فمات شيء من النخل فقام صاحب النخل يخالط أجلة النخل وجرت في ما بين النخل، وقام
قلت: أترى أن شربه دائم على هذا أم لصاحب النخل أن يغسل أصولها أم ما مات من النخل فقد ذهب شربه؟
فعلى ما وصفت فاذا كان على هذا الرجل شرب هذه النخل بأعيانها
فليس عليه شرب إلا ما كان حيا قائما
وما قد كان قد مات منها أو سقط فليس عليه شرب
وان كان هذا الشرب على هذا الرجل مبهما مثل الصدقات التي تقضى النساء بشربها فعليه هذا الشرب ثابت، ولا يكون هذا الشرب إلا النخل
فان فسلوا مكان النخل كان عليه شربها، وعليه شرب ما مات
أو سقط، ولهم أن يفسلوا مكانها
•
وان أرادوا زراعة تلك الأرض لم يكن عليه شرب الزراعة إلا أن يكون لما سلم اليهم النخل سلم اليهم شربها مقطوعا فلهم هذا الماء الذي سلمه اليهم يسقون به ما أرادوا من النخل وغيرها.