كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦

-

قبل أن تقطع الشرب فله أن يغسل مكان ذلك، وليس له أن يزرعه أو يسقيه قبل أن يقطع الشرب

وقال محمد بن محبوب فى الشرب اذا كان ماء الفلج مثل اليمة الماء للمال، وكل من كان له ماء يستحق النخل من الماء فانما ذلك الماء للمال

قلت: ماء مشترك بين أيتام وبالغ، وهو يحبس في أجل واحد، وكان ماء الأيتام يطلق فى الليل، وماء البالغ يحبس عند طلوع الفجر، فجاء البالغ ليحبس ماءه في الجابية فوجد فيها باقيا من ماء الأيتام مقدار النصف أو أقل أو أكثر فماذا يصنع؟

قال: قد قيل: انه اذا حضر ماؤه أطلق الأجل حتى يمر الماء في الساقية، وأجل ماءه

هذا اذا كان صاحب الماء غير حاضر، وقت اليتيم عليه

قلت: أرأيت امرأة لها شرب صداق رجل له شرب فانقلعت النخل، أيأخذ شرب نخله يحرث به مواضع نخله يسوقه الى أرض له أخرى؟

قال: نعم، برأى العدول

قلت: فهل يرى يغسل فى نخله موزا أو أتراجا أو يحرث فيه حرثاً

على هذا؟

قال: اذا قطع له شربه برأى العدول سقى به ما شاء في أرضه

تلك أو غيرها ان شاء الله.