الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٣-
113
واذا شهد رجل شاهدا عدل على رجل أنه هو فلان بن فلان مع فانه لا يجوز أن يشهد أنه فلان بن فلان، وانما يشهد أنه شهد فلان ابن فلان وفلان بن فلان، أو شهد معى شاهدا عدل أن هذا فلان ابن فلان وفلان بن فلان
فاذا شهد على ذلك فقال من قال: ان ذلك يقبل من شهادته
وقال من قال: ان ذلك لا ينفع، ولا يقبل شهادته على
هذا
ومن غيره: وقيل: اذا نزل رجل مع قوم أشهرا أو سنتين يعرف أنه فلان بن فلان، واحتاج القاضى الى معرفته، ودعا جيرانه جاز لهم أن يشهدوا أنه فلان بن فلان.
طريق
ومن غيره: هل يسع الشاهد أن يشهد بمال على علمه من الشهرة، ولا يفسره اذا لم يسأل عن ذلك، ثم عليه أن يفسر ولا يسعه
إلا ذلك كان من من ينصر الأحكام أم لا.
قال: على ما يخرج عندي في قول أصحابنا في بعض معاني قولهم أنه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع إلا أن الشهادة معهم على الشهرة لا تجوز في الأحكام.
ويخرج فى بعض معانى قولهم ان لم يكن يعرف اختلاف معنى الأحكام وما يجوز منها من ما لا يجوز، ولم يضق عليه الشهادة بعلمه
على معنى صحتها
(م 8 - الايضاح في الأحكام)