كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٤

114

-

عنده أنه كذلك، وان علم بمعنى الأحكام في ذلك وأنها تفترق لم يكن له ذلك لأنه كانه يقدم على كتمان علمه الذى لو فسره لم نجز

شهادته

ومن غيره: واذا أخبرك من تثق به أن هذا فلان بن فلان فلا يجوز لك أن تشهد أنه فلان بن فلان حتى يخبرك اثنان أنه فلان بن فلان، أو تراه يجيء ويذهب، وتسمع الناس يسمونه بذلك الاسم، ويتواطة عليه ذلك الاسم.

ما

فاذا كان على هذا جاز لك أن تشهد به.

جميع

أشهد على اقرار فلان بن فلان البائع وفلان المشترى في سمى ووصف من اقرارهما فى هذا الكتاب من البيع والابتياع والقبض وخلاص الدرك والتفرق بالأبدان الى غير ذلك من ما ذكر وبين في هذا الكتاب، ولا أعلم أن هذا البيع والابتياع باطل، ولا شيء منهما إلا ان أديت لهذه الشهادة أشهد على اقرار فلان بن فلان وفلان سمى ووصف من اقرارهما فى هذا الكتاب لفلان وفلان على ما ذكر فيه، ولا أعلم أن هذا الاقرار بطل بوجه ولا الى أن أقمت

ما

هذه الشهادة.

بجميع

يقول الشاهد: أشهد على اقرار فلان بجميع ما سمى وصف من اقراره فى هذا الكتاب من الصداق المذكور مبلغه فيه لزوجته فلانة وهي كذا وكذا، ولا أعلم أنه بريء اليها من ذلك ولا من شيء منه الى أن أديت هذه الشهادة.

أشهد على اقرار فلان أنه تزوج فلانة تزويجا صحيحا، وحصلت له في عقد نكاحه، ولا أعلم أنه طلقها ولا خالعها ولا أخرجها من تزويجه بوجه ولا سبب إلى أن أديت هذه الشهادة.

أشهد على اقرار فلان أنه طلق زوجته فلانة ثلاث تطليقات بكلمة