كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٦

-

116.

-

ولا أعلم أنه خرج اليه من ذلك ولا من شيء منه الى أن أديت هذه

الشهادة.

ما سمى ووصف من اقراره في هذا أشهد على اقرار فلان بجميع

الكتاب من العنق المذكور على ما ذكر وبين:

أشهد أن هذا الغلام ملك لفلان، ولا أعلم أنه باعه ولا وهبه ولا نجله ولا أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه، ولا الأسباب الى أن أديت هذه الشهادة

وان كان غائبا سمى ووصف

•

أشهد أن هذه الأرض المحدودة الموصوفة المذكورة في هذا جميع الكتاب لفلان، وهى فى يده يتصرف فيها تصرف المالك، ولا أعلم أنه باعها ولا وهبها ولا أنقلها عن ملكه بوجه من الوجوه التي تنتقل بها الأملاك، وتزول بها الأموال الى أن أديت هذه الشهادة

أشهدني فلان بن فلان والد فلان بن فلان أن عليه لفلانة بنت فلان خمسين نخلة بأرضها وشربها من الماء صداقا لها عليه، وما أعلم أنها زالت عنه الى أن مات، وأنا شاهد عليه لها بذلك، ولا أعلم أنها استوفت بهذا الصداق الى أن كتبت هذه الشهادة عنها

أنا أشهد أن فلانة بنت فلان زوجة فلان بن فلان أن هذا وما أعلم أنها بانت منه بطلاق ولا وجه من وجوه الفراق من ما بينهما عنه عن حكم الزوجية الى أن مات وترك من الورثة ولده وزوجته فلانة بنت غلان هذه، وما أعلم له وارثا غيرهما، وأنا شاهد بذلك