كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٧

-

-

أنا أشهد أن فلانة بنت فلان التي شهد لها فلان بن فلان هذا على فلان بن فلان والد فلان بن فلان بهذه الشهادة هى التى وكلت فلان بن فلان وأنا شاهد بذلك

سألت أبا عبد الله محمد بن تمام النخلى: اذا شهد أن فلانا أقر

عندى بغلان بكذا لفلان، أو شهد أن عليه لفلان كذا ولم يذكر وما

أعلم، هل تجوز شهادته؟

قال: جائزة شهادته …

: ......