كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

-

120

وأنا أخبر أيضا بأن ذلك لم يضرهما، ولم يضر المشهود له، والحق

ثابت اذا كانا عدلين

ومن جواب أبى الحسن: وقلت: اذا استشهدك انسان بشهادة على نفسه فى تزويج أو غيره أن عليه كذا وكذا من الحق، وشهدت داخلك الشك، وعارضك الشيطان الوسواس يوسوس حتى تبقى متحيرا شاكا فى تلك الشهادة لا يقدر أن يقدم اذا شهد بها لو استشهدك، .. وهذا في الخلوة منك ما يعارضك:

ثم

فعلى ما وصفت فما حفظت من الشهادة صحيحا لا شك شهدت به، وما شككت ولم تحفظه لم تشهد به، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو القادر المعين جل وعز

وقلت: ان داخلك في مثل هذه الشهادة فعلى أن أستفهم الذى أشهدنى بها حتى يخبرني فأكون على يقين من ذلك أو ليس على ذلك

فان شككت فيها وعدت فسألت من استشهدك شهدت باقراره المؤخر، وما حفظت من الأول لم تتركه، ولم تترك منه ما لم تحفظه

وسؤالك في اثبات حقوق الناس اللازمة أفضل من نصيب اذا كنت تبطل حقوقهم ان سقطت شهادتك.

. .. .

وعن أبي محمد عبد محمد عبد الله بن محمد بن بركة: وليس لابينة أن يشهدوا إلا على وجه مكشوف من ذكر أو أنثى فى قول أصحابنا .. في.

ليل أو نهار

وحفظت عن أبي مالك ـ رضى الله عنه -: أنه ليس للشاهد أن

يتحمل الشهادة في حال يرتاب.