كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٩

-

119

وسألته عن من أشهد بشهادة وأنا أنسى يقول: اني أنسي فان ذكرت

شدت، و ن نسيت فليس على له

قال: ان قلت فحسن.

وان لم تقل فلا بأس أن نسيت

قلت: فان لم أذكر وكان عندى رجل في الشهادة وهو ولى فذكرني

أشد أم حتى أذكر أنا؟

قال: حتى تذكر أنت

وسألته عن من كتب شهادتى بغير رأى فلا بأس بذلك

قلت: فان لم أقل له؟

قال: ليس عليه بأس من ما قد أشهدك.

ومن ما أحسب جواب أبى المؤثر: وعن رجل أشهد أنه أشهد رجلين على نفسه لرجلين بحق له فقالا له: أشهد غيرنا فإنا لا نشيد بهذه الشهادة، ثم ان صاحب الحق طاب الى الشاهدين أن يشهدا له عند، هل يجوز لهما كتمان هذه الشهادة أو القيام بها؟ أم كيف

الحاكم يشهدان؟

1

قال: ذان عليهما أن يشهدا بهذه الشهادة، وليس لهما كمتها،

وليس عليهما أن يخبرا الحاكم أنهما قالا للمشهد: إنا لا نشهد