كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

122

و من غيره: وعن رجل أشهد على نفسه بحق فقال له الشهود: نشيد عليك فقال: أي، أو قال بلا

أما قوله أى أو بلا كقوله نعم لأن الله تعالى قال في كتابه (أحق

هو قل إلى وربي).

•

سألت أبا الحسن عن شهادة الشهود قطعا أن فلانا زوج

وأن فلانة زوجة فلان: هل يسألون على ذلك؟

قال: تثبت شهادتهم، ولا يسألون عن ذلك.

فلانة،

قلت له: فان كانوا انما علموا التزويج من قبل الشهرة فشهدوا

قطعا أنها امرأته

قال: يجوز لهم ذلك إلا أن يعلموا أنها بانت منه، فان سألوا عن ذلك فقالوا: ما نعلم أنها بانت منه.

ومن غيره: لا يجوز أن يشهد أن هذا وارث فلان ولا يعلم له. وارثا غيره حتى شهد بالنسب من الهالك والوارث حتى يلتقيا الى ما يتوارثان من القرابة.

وأن قصر دون ذلك لم تجز شهادته.

وسئل عن الحاكم اذا شود معه رجلان أن عليه لآخر حقا وأنه مات ولم ينزله الشاهد، وكان الحاكم يعرف، هل له أن ينزله بعلمه؟

قال: اذا علمه نزله على غير معنى الثـ الشهادة من من الشهود

أنهم نزلوه.