كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

-

1230

-

قلت له: وكيف يكون تنزيله في ذلك؟

أنه يكون تنزيله من لفظه هو، ويخرجه من لفظ الشهود

قال: معى بمعنى يستدل على ذلك.

وهذا اذا علمه الحاكم.

وسألته عن قوم شهدوا أن هذه الدار افلان ولا نعلمه باعها ولا وهبها، والرجل قد خرج الى خراسان فمات منذ عشرين سنة بها أو أكثر من ذلك أو أقل.

قال: الدار لورثته إلا أن يأتي قوم ببينة أنه باع أو وهب.:

وقلت: أليس قد شهدوا على غيب، ما علمهم بما صنع الآخـ بخراسان؟

فقال: لا علم لهم بما صنع، إنما شهدوا على علمهم، فمن ادعى شيئا من قبل خراسان فايأتنا بالبينة على ما صنع بخراسان

قلت: فلهم أن يشهدوا بالله أنها داره تركها ميراثا؟

قال: لا، ليس لهم ذلك ولكنهم يشهدون أنه خرج وهى داره ولا نعلم أنه باع ولا وهب، فعلي الذين ادعوا عليه شيئا بخراسان صنعه أن يأتوا عليه ببينة

سألت

ومن جواب أبي الجوارى فى شهادة الوالد لولده وغير ذلك: رحمنا الله وإياك عن رجل دعاه رجل ليشهد على امرأته

-