الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٥-
125
فإن شهد كذلك فقيل: لا يثبت به الحق
وقيل: يجوز، ويثبت ذلك
وقيل: إنه لو قال له رجل ثقة وامرأة ثقة: أن هذه فلانة قبل ذلك منها اذا كانت معروفة إلا أنه لا يعرف وجهها فعرفه ذلك ثقة جاز له.
قال أبو مروان: إن الوالد تجوز شهادته لولده بالوكالة، وتجوز شهادة الوالد اولده برضا امرأة تزوجها الولد اذا كان الولد زوجه غير
الوالد
فإن كان الوالد هو المزوج لم تجز شهادته له بالرضا
وحفظ محمد بن النظر عن أبي مروان في الولى اذا زوج أن شهادته تجوز فى المال والرضا، ولا تجوز في التزويج لأنه هو الذي زوج.
وقيل: تجوز شهادة الوالد لولده على ولده.
وقال قوم: لا تجوز
وقد بلغنا أن الإمام المهنا بن جيفر أجاز شهادة محمد بن زائدة على ولده غدانه لابنته مليكة والله أعلم
قال أبو قحطان: لا تجوز شهادة الوالد لولده في ما يجر به إليه مالا، وتجوز في سائر الأشياء
قال الفضل بن الحواري.: شهادة الولد لوالديه تجوز في كل شيء،
وكذلك الوالدة لولدها