كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

124

-

أنها قد تركت له صداقها فلما أن دخل عليها ذلك الرجل، وصح عند ذلك الرجل أنها فلانة بنت فلان، ولو برزت تلك المرأة في نسوة خاسرة ما عرفها بعينها إلا أنها هي امرأة الرجل الذي أشهده عليها

فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل الشاهد قد ظهرت اليه المرأة في ذلك الوقت ونظر اليها والى وجهها، وشهد معه شاهدا عدل يثق بهما، رجلان أو رجل وامرأتان، أن هذه فلانة بنت فلان فالذي عرفنا من قول الفقهاء أنه يشهد بذلك، ويشهد أنها فلانة بنت فلان، وأنها .. أشهدت به بكذا وكذا وقد عرفها، وأنها امرأة بالغ، وشهادته جائزة.

:

وكذلك ان كان رجل يعرفه فشهد معه شاهدا عدل أن هذا فلان ابن فلان شهد عليه بالتسمية لقد أستهدنى فلان بن فلان على نفسه بكذا وكذا ولو أنه رأى الرجل بعد ذلك فلم يعرفه.

وكذلك المرأة لو برزت حاسرة فلم يعرفها جازت شهادته في ذلك

الوقت عليها بعينها، فهذا الذي نعرفه

ومن غيره: قال: وقد قيل: هذا وهذا يخرج من وجنه على أن

الشهادة تثبت النسب

وفى نسخة: تجب من وجه ثبوت النسب

وقال من قال: إنه لا يجوز له أن يشهد أنها فلانة بشهادة

الشاهد

وكذلك الرجل لا يشهد، وإنما يشهد لقد شهد معه فلان وفلان أنها

فلانة بنت فلان