الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٧27
(في شهادة النساء)
قال أبي قحطان: ويحكم بشهادة النساء وحدهن في ما لا يمكن.
الرجل أن يشهدوا به من المحظور عليهم
ويجوز في ذلك بينتهم وهي شهادة امرأتين
وقد قيل: القابلة وحدها اذا كانت عدله فإنه تجوز شهادتها وحدها فى الولد، ولا تجوز فى الاستهلال والموت والذكر والأنثى.
وقيل: يجوز في الموت والحياة.
و القابلة هى التى تقبل الولد عند الولادة
وتجيز شهادة النساء فى السقط والعذراء والرتقاء وموت المرأة
وهي في النفاس، وخروج الصبى وبه حياة
وقال أبو عبد الله: لا تجوز شهادتهن وحدهن على الموت
وقال من قال: تجوز شهادة النساء في جميع الشهادات إلا في الزنا ..
واذا كان عند امرأة فى ميلادها قابلتان، وماتت المرأة في ميلادها فقالت إحدى القابلتين: خرج الولد حيا، ومات بعد ولادته، وقالت الأخرى: خرج ميتا، فالقول قول التي شهدت بالحياة
١٢٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.