كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

27

(في شهادة النساء)

قال أبي قحطان: ويحكم بشهادة النساء وحدهن في ما لا يمكن.

الرجل أن يشهدوا به من المحظور عليهم

ويجوز في ذلك بينتهم وهي شهادة امرأتين

وقد قيل: القابلة وحدها اذا كانت عدله فإنه تجوز شهادتها وحدها فى الولد، ولا تجوز فى الاستهلال والموت والذكر والأنثى.

وقيل: يجوز في الموت والحياة.

و القابلة هى التى تقبل الولد عند الولادة

وتجيز شهادة النساء فى السقط والعذراء والرتقاء وموت المرأة

وهي في النفاس، وخروج الصبى وبه حياة

وقال أبو عبد الله: لا تجوز شهادتهن وحدهن على الموت

وقال من قال: تجوز شهادة النساء في جميع الشهادات إلا في الزنا ..

واذا كان عند امرأة فى ميلادها قابلتان، وماتت المرأة في ميلادها فقالت إحدى القابلتين: خرج الولد حيا، ومات بعد ولادته، وقالت الأخرى: خرج ميتا، فالقول قول التي شهدت بالحياة