الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٨128
-
وقال أبو عبد الله عن أبي على في رجل شهد عليه شاهدان بأنه العقل، وشهد شاهدان بأنه صحيح العقل: إن صحة العقل
منقوص
أولى
وإنما تجوز بينة بنقصان العقل اذا لم تكن بينة بثباته فهنالك يحكم بنقصان عقله
وعن الوصى اذا شهد مع غيره بدين على الميت:
قال عزان بن الصقر: تجوز شهادته بالدين، ولا تجوز على المال
وقال محمد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال اذا قبضه غيره
ومن غيره: وقيل: تجوز شهادة الوصى على الهالك بالحقوق لأنهم يقبضون المال بتسليمه الى الغرماء.
وعن شاهدين شهدا على امرأة أنها تركت حقها لزوجها بحق، أو
شهدا عليها بحق الرجل.
قال الرجل يشهد: أنها برزت لكما وعرفتماها
قالا: أما نحن فنشهد أنها فلانة، ونحن نعرفها، وأما هي فلا
تبرز بنا.
قلت: ما ترى؟ أتجوز شهادتهما عليها أم لا؟
فعلى ما وصفت فلا تجوز شهادتهما عليها اذا قالا: إنها لم تبرز
بهما، وينظر إليها
١٢٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.