كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

128

-

وقال أبو عبد الله عن أبي على في رجل شهد عليه شاهدان بأنه العقل، وشهد شاهدان بأنه صحيح العقل: إن صحة العقل

منقوص

أولى

وإنما تجوز بينة بنقصان العقل اذا لم تكن بينة بثباته فهنالك يحكم بنقصان عقله

وعن الوصى اذا شهد مع غيره بدين على الميت:

قال عزان بن الصقر: تجوز شهادته بالدين، ولا تجوز على المال

وقال محمد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال اذا قبضه غيره

ومن غيره: وقيل: تجوز شهادة الوصى على الهالك بالحقوق لأنهم يقبضون المال بتسليمه الى الغرماء.

وعن شاهدين شهدا على امرأة أنها تركت حقها لزوجها بحق، أو

شهدا عليها بحق الرجل.

قال الرجل يشهد: أنها برزت لكما وعرفتماها

قالا: أما نحن فنشهد أنها فلانة، ونحن نعرفها، وأما هي فلا

تبرز بنا.

قلت: ما ترى؟ أتجوز شهادتهما عليها أم لا؟

فعلى ما وصفت فلا تجوز شهادتهما عليها اذا قالا: إنها لم تبرز

بهما، وينظر إليها