كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

-

132

وإن لم تكن عدلة وكانت ولادتها مشهورة مع القوم من أهل ناحيتها وجيرانها أنها ولدت هذه الجارية التي ولدت بعدها فينبغي للصالحين من جيرانها إن كان مشهورا أن يشهدوا على ولادتها على أقل من سنتين منذ مات زوجها حتى لا يضيع حق معروف مشهور بدعوى ظالم فجور.

يوم

واذا شهد معك شاهدا عدل بأن الهالك فلان بن فلان والد هذه اليتيمة الباقية كان زوجا لابنة أبى غيلان ثم هلك ثم ولدت ابنة أبي غيلان جارية على اتفاق الأخبار، وشهرة الميلاد، ثم هلكت الجارية بعد أمها فهكذا يجب على الشهود أن يشهدوا، ويجب عليك قبول ذلك لأنه قد جاء الأثر المجتمع عليه عند المسلمين أن الشهود يشهدون على ثلاثة وإن لم يعاينوا ذلك ولم يحضروه على فلان بن فلان وأمه فلانة بنت فلان، وإن لم يحضروا الميلاد، وعلى أن فلانا زوج فلانة وفلانة زوجة فلان وإن لم يحضروا النكاح، وعلى أن فلانا مات أو زوج فلانة قتل وإن لم يعاينوا ذلك ولم يحضروه، أو ماتت فلانة على الإجماع والأخبار المشهورة وإن لم تعدل المرأة التي شهدت على المولود ابنة بنت أبي غيلان وإن لم يكونا شاهدى عدل

6

على ما وصفت لم يثبت نسب الصبية من الأب. ولا من الأم وكان ميراث بنت أبى غيلان لورثتها، ويستحلف عبد الملك ابن حميد يمينا بالله لقد ماتت بنت أبي غيلان ولا يعلم لها بنت من زوجها فلان ابن فلان الهالك قبلها ولا وارثا غيره أو غير من يرث معه.