كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

-

وإن هو فسق أو جلد في قذف، أو ارتد عن الإسلام وشهد العدول أنه كان يوم شهد بتلك الشهادة كان عدلا فإن الحاكم لا يجيز شهادته وليردها

وإن شهد رجلان على حد من حدود الله فمات الشاهد أو غاب أو جن أو فسق أو ارتد عن الإسلام أو ذهب عقله قبل أن يقضى القاضي ثم شهدت البينة أنه يوم شهد بتلك الشهادة كان عدلا فلا يجيز القاضي شهادتهم لأن الحدود هى لله تدرأ بالشبهات، وإنما تقام الحدود بحضرة البينة

واذا شهد قوم بشهادة وعدلوا ثم قالوا: إنا كنا

أو صبيانا أو نحو ذلك

عدولا

•

يوم

شهدنا كفارا

فعن إبراهيم قال: سمعنا أن شهادتهم اليوم جائزة اذا كانوا

•

وأما إن قالوا: كذبنا ورجعوا عن شهادتهم وقد حكم بها فإنهم يضمنون المال، ولا يرد الحكم، وانظر فيها

وقال من قال: إن القاذف لا تجوز شهادته أبدا ولو تاب

ومن شهد بشهادة ثم ردت شهادته لأنه عبد أو ذمى ثم شهد بها بعد أن عتنى أو أسلم فقيل: إنها لا تقبل لأنها قد ردت إلا أن يشـ بغير تلك الشهادة التي رد فيها

ا

ود

وأما الصبى اذا شهد بتلك الشهادة وهو صبى وردت ثم شهد بها

بلغ فإن شهادته جائزة اذا كان عدلا