كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

-

140

-

وقال بعض: لا تجوز •

وبالإجازة نأخذ

قال أبو المؤثر: جائزة

•

وقيل: لا تجوز شهادة الضرير

وقال أبو الحوارى: ذلك اذا شهد بأرض أوله نخلة ووصفها بحدودها قبلت شهادته من بعد أن يشهد شاهدان أن هذه هى الأرض

أو النخلة التي شهد بها هذا الضرير ولم ينفذ الحكم.

وقيل: تجوز شهادته في النسب

قال أبو الحوارى: فحتى يشهد شاهدان أن هذا هو فلان الذي

نسبه هذا الضرير

وقد قيل: تجوز شهادته في النسب اذا شهد أن فلان بن فلان

ولا تجوز اذا قال: فلان بن فلان.

وذلك أنه اذا قال: (فلان بن فلان (فقد عرفه، وذلك أنه إنما

بشهد على النسب ولا يشهد على الشخص

واذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال فأنكر بعض الشركاء

سقطت شهادتهم