الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٠-
140
-
وقال بعض: لا تجوز •
وبالإجازة نأخذ
قال أبو المؤثر: جائزة
•
وقيل: لا تجوز شهادة الضرير
وقال أبو الحوارى: ذلك اذا شهد بأرض أوله نخلة ووصفها بحدودها قبلت شهادته من بعد أن يشهد شاهدان أن هذه هى الأرض
أو النخلة التي شهد بها هذا الضرير ولم ينفذ الحكم.
وقيل: تجوز شهادته في النسب
قال أبو الحوارى: فحتى يشهد شاهدان أن هذا هو فلان الذي
نسبه هذا الضرير
وقد قيل: تجوز شهادته في النسب اذا شهد أن فلان بن فلان
ولا تجوز اذا قال: فلان بن فلان.
وذلك أنه اذا قال: (فلان بن فلان (فقد عرفه، وذلك أنه إنما
بشهد على النسب ولا يشهد على الشخص
واذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال فأنكر بعض الشركاء
سقطت شهادتهم
١٤٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.