الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٢—
142
-
وعن رجل شهد عليه شاهد أن عليه من الماء شرب صداق امرأة من
نهر معروف، وشهد شاهد آخر من نهر آخر
قال: القول فيه قول الزوج أنه من نهرين حتى يأتى صاحب المرأة بينة أنه من نهر واحد
قال غيره: لا يبين لى لأن الشهادة مختلفة إلا أن يقر الزوج بشيء. وسألته عن شاهدين شهدا لرجل على رجل أنه شجه شجة، شهد
أحدهما بهذا القول، وقال الآخر: شجه ولطمنى
قال: إن شهادتهما تقبل لمن شهدا له، ولا تقبل من الشاهد الذي شهد عليه، وادعى لنفسه اللطمة، فإنه لا تقبل لنفسه لأنه مدع لنفسه
فعليه البينة، سل عنها
•
وكذلك وجدتها فى الأثر
وعندى: أن هذا جواب قد غفل صاحبه عنه.
قال محمد بن خالد: سمعنا في رجل باع لرجل عبدا أو أمة أو متاعا أو دابة فأحضر البائع شاهدى عدل أنه باعه له بمائتي درهم نقدا، وأحضر المشترى شاهدى عدل أنه اشتراه بمائة وخمسين درهما الى مدة فإن البائع أولى بما أحضر من البينة، ويؤخذ له بالأكثر وبالنقد شيئا.
وعن رجل شهد بطريق جائز ويمر فيها.