كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤١

-

141

-

وكذلك كل من شهد على ما فعله.

قال أبو الحوارى: اذا كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم جازت شهادتهما

ومن غيره: قال: اذا شهد القاسم بسهم لفلان ولم يذكر قسمه له

فشهادته جائزة

•

ومن وكل وكيلا في تقاضى دين له ثم قدم قولا ذلك لنفسه فشهد الوكيل له بشهادة على بعض من كان يتقاضى منه فشهادته جائزة اذا زالت وكالته

وعن شهادة المجنون قال:

يقول أناس: تجوز في حال صحته.

ويقول آخرون: لا تجوز لمجنون شهادة أبدا.

وسئل عن شاهدين عن لسان آخرين أن فلانا وفلانا سألناهما عن

فلان فقالا لنا: إنه مات بعلمنا

إنه قيل: هل تجوز شهادتهما لتزوج امرأته بعده؟

قال: لا، إنما ذلك خبر

ولكن إن جاء الرجلان الشاهدان الآخران فقالا: نشهد أن فلانا وفلانا شهدا معنا أن فلانا مات أو قتل جازت شهادتهما، ولتزوج المرأة

اذا شاءت اذا انقضت عدتها