كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

-

144

-

باب

) في من تجوز شهادته)

من كتاب أبي قحطان:

وتجوز شهادة اللقيط

وتجوز شهادة الوصى لليتيم، ويوم اذا نازع له أن يقول: أنا نازع

له، وعندى له شهادة.

وتجوز شهادة الحاكم على حكم نفسه.

وشهادة الزوج على زوجته جائزة وتتم بها الحدود

واذا شهد بالزنا عليها إلا أن يكون قد قذف

وشهادة كل أهل ملة على بعضهم بالإسلام جائزة

وقد قيل: لا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجال إلا في ما لا يستطيع الرجال النظر اليها من نفاس النساء وما يكون فى الفروج من العذرة

والعرق وحياة المولود

وأقل ما يجوز فى ذلك شهادة امرأة عدلة مسلمة.

واختلفوا في ذلك.