كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

180

فقال قوم: لا تجوز الشهادة في شيء من ذلك إلا أن يكون أربع

نسوة

وذلك أنه يقيمهن مقام الحجة أن لو كان رجل وامرأتان، وجعل المرأتين مقام الرجل

وقال من قال: لا يجوز فى ذلك أقل من امرأتين

وذلك أنه لما أجاز شهادة النساء وحدهن أقامهن مقام الحجة، الواحدة منهن مقام الرجال فقال: لا يكون في الحكم إلا بشاهدين

وقال من قال: تجوز فى ذلك شهادة امرأة.

وذلك أنه لما أقام امرأة حجة وهى فى سائر الأحكام لا تكون حجة أبدا إلا أن يكون معها رجل الا فى ما خصها من هذه الأحكام، فلما كانت الأحكام خاصة هاهنا يقوم بها بقول النساء زالت فيه اثنتان، وكان فيه الخبر حجة، وأقام خبر هذه المرأة مقام الحجة في الأحكام

وأجمعت الأمة بأسرها: لا اختلاف بينهم أنه لا يكون رجل جائز

الشهادة فى الأحكام إلا ومعه رجل غيره أو امرأتان غيره.

وقيل: تجوز عن المرأة الحية والمرأة الميتة أربع نسوة.

وقيل: اثنتين والله أعلم.

ومن كتاب أخذ عن أبي جعفر: وتجوز الشهادة في ما شرع الناس

(م 10 – الايضاح في الأحكام)