كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

ومن قال: غلامي حر ان مت من مرضى هذا، وشهدت بينة أنه مات في ذلك المرض، وشهدت بينة أخرى أنه بريء من ذلك المرض

قال: أجيز شهادة العنق

فان لم تشهد بذلك بينة إلا أن العبد قال: انه مات في مرضه ذلك، وقال الورثة: انه لم يمت من ذلك المرض

فالقول قول الورثة مع يمينهم.

وان قامت لهم جميعا البينة أجزت بينة العبد لأنه هو المدعى

وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد: ان الولد اذا كان مملوكا أو مشركا جازت شهادة والده له والله أعلم.

واذا شهد شاهدان على موت رجل فانه ينبغي للإمام أن يجيز شهادتهما وان لم يعاينا موته لأنهما اذا شهدا أنا عاينا جنازته وصلينا عليه ودفناه وجب على الإمام أن يجيز شهادتهما على موته وان لم

يعاينا موته لأن عامة الناس على هذا