كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥١

- 101

-

باب

(في شهادة قومنا)

من كتاب لأبي قحطان:

وقال أبو عبد الله: تجوز شهادة قومنا على المسلمين في كل شيء اذا كانوا عدولا إلا بما يوجب الكفر للمسلمين بشهادتهم

ولكن اذا شهدوا على رجل من المسلمين أن عليه لفلان عشرة دراهم قبلت شهادتهم اذا كانوا عدولا، وأخذ بما شهدوا به عليه من

الحقوق وان كان منكرا لذلك

اذا شهد عليه شاهدان من عدولهم أنه قتل فلانا أقيد به لوليه

بشهادتهما

•

قلت: فأبرأ منه وهو منكر ان كانت له ولاية عندى؟

قال: لا.

قلت: فان شهدا عليه أنه سرق أقطع يده؟

قال: أغرمه هذا المال ولا أقطع يده.

وقال: تجوز شهادة قومنا العدول منهم في دينهم على المسلمين في

الحقوق والقود.