الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٨وكذلك لو أدى خبرا من رجل الى رجل برسالة أو حكاية، وأداها بغير ما تحمل من الرسالة، ولم تخرج من معناه لم يكن مخطئا، وقد يكون الشاهد عربى اللسان والمشهد على نفسه عجمى اللسان فارسيا
أو غيره
انقضي
وكذلك الرسول، كل هذا ونحوه يجوز ما لم يخرج من المعنى
ومن غيره: وسئل عن وصيين شهدا أنه أوصى الى فلان معهما
قال: شهادتهما جائزة
•
فإن كذبهما فلان فشهادتهما باطلة
ويدخل القاضى معهما آخر لإقرارهما أن معهما وصيا آخر للميت ألا ترى أنه لو صدقهما وقال: لا أقبل أدخل معهما وصيا ثالثا وكان له
أن يأباه
واذا شهد أن أباهما أوصى الى فلان وقبل ذلك فإني أجيز ذلك
وعن أربعة نفر شهد اثنان لاثنين على الميت بدين، وشهد اثنان لهما أيضا على الميت بدين
قال: ذلك جائز من قبل أنه لا شركة بينهم في أصل الدين.
وقال آخرون: ولا تجوز شهادتهم من قبل أنهم يشتركون في
قسمة الدين.
١٥٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.