كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

-

1610

ذلك لفضل فقال: اذا كتبوا فقل لهم: اشهدوا على هذا الكتاب فإن ذلك

لا يثبت عليك

قلت أنا لبشير: أرأيت إن قال لهم: اشهدوا على بما في هذا

الكتاب؟

قال: هذا أوكد، وهذا ثابت عليه

واذا قال: اشهدوا على هذا الكتاب فإنه أمرهم أن يشهدوا على

نفس الكتاب

?

وقال لى بشير: لا تخبر بهذا أحدا

رجع الى كتاب أبي زكريا: وسألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد عن الشهادة فى الضرب والجراحات كيف يكون أداؤها اذا كانت الإصابة

قائمة سنة؟

قال: يقول: أنا أشهد أن فلانا جرح فلانا هذا الجرح، وأن هذه الإصابة من فلان، ولا أعلم أنه أبرأه منها

•

وإن كانت قد ذهبت فيشهد أنه قد جرحه جرحا باصعا أو سلحما

في موضع كيت وكيت من يده، ويصف طوله وعرضه، وما أعلم أنه أبرأه

من ذلك الجرح

قات: المشهادة على الطرق كيف تكون؟

(م 11 الايضاح في الأحكام)