الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦١-
1610
ذلك لفضل فقال: اذا كتبوا فقل لهم: اشهدوا على هذا الكتاب فإن ذلك
لا يثبت عليك
قلت أنا لبشير: أرأيت إن قال لهم: اشهدوا على بما في هذا
الكتاب؟
قال: هذا أوكد، وهذا ثابت عليه
واذا قال: اشهدوا على هذا الكتاب فإنه أمرهم أن يشهدوا على
نفس الكتاب
?
وقال لى بشير: لا تخبر بهذا أحدا
رجع الى كتاب أبي زكريا: وسألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد عن الشهادة فى الضرب والجراحات كيف يكون أداؤها اذا كانت الإصابة
قائمة سنة؟
قال: يقول: أنا أشهد أن فلانا جرح فلانا هذا الجرح، وأن هذه الإصابة من فلان، ولا أعلم أنه أبرأه منها
•
وإن كانت قد ذهبت فيشهد أنه قد جرحه جرحا باصعا أو سلحما
في موضع كيت وكيت من يده، ويصف طوله وعرضه، وما أعلم أنه أبرأه
من ذلك الجرح
قات: المشهادة على الطرق كيف تكون؟
(م 11 الايضاح في الأحكام)
١٦١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.