الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٢-
162
-
قال: يقول: أنا أنسهد أن هذا الموضع طريق جائز أو طريق ولا أعلم
أنها زالت بحق.
من ما سأل عنه أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة الشيخ أبا مالك - رضى الله عنهما -: وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه عبد له فأنكره المدعى عليه فأحضر المدعى شاهدى عدل فشهدا أنه عبده، هل تقبل
شهادتهما على ذلك؟
قال: لا تقبل شهادتهما
قلت: لم لم تقبل شهادتهما؟
قال: لأن هذه شهادة خطأ لا يقبلهما الحاكم.
وقلت: وكيف يشهدان حتى يقبلهما الحاكم منهما؟
قال: يقولان: إنه عبده ولا نعلم أنه باع ذلك ولا وهب.
ويقولان: لا نعلم أنه خرج من ملكه ببيع ولا هبة
قلت: أرأيت إن خرجا الى الناس فأخبروهم أن الشهادة لا تقبل على هذا الوجه، وعرفوهما كيف يشهدان فرجعا الى الحاكم فقالا له: تسمع منا هذه الشهادة، هل يقبل الحاكم شهادتهما ويسمعها منهما؟
قال: نعم، ويحكم الحاكم على المدعى عليه بالعبودية.
قلت: أليس من ردت شهادته في شيء لم يعد يقبلها الحاكم
ثابتة في ذلك؟