كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

-

162

-

قال: يقول: أنا أنسهد أن هذا الموضع طريق جائز أو طريق ولا أعلم

أنها زالت بحق.

من ما سأل عنه أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة الشيخ أبا مالك - رضى الله عنهما -: وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه عبد له فأنكره المدعى عليه فأحضر المدعى شاهدى عدل فشهدا أنه عبده، هل تقبل

شهادتهما على ذلك؟

قال: لا تقبل شهادتهما

قلت: لم لم تقبل شهادتهما؟

قال: لأن هذه شهادة خطأ لا يقبلهما الحاكم.

وقلت: وكيف يشهدان حتى يقبلهما الحاكم منهما؟

قال: يقولان: إنه عبده ولا نعلم أنه باع ذلك ولا وهب.

ويقولان: لا نعلم أنه خرج من ملكه ببيع ولا هبة

قلت: أرأيت إن خرجا الى الناس فأخبروهم أن الشهادة لا تقبل على هذا الوجه، وعرفوهما كيف يشهدان فرجعا الى الحاكم فقالا له: تسمع منا هذه الشهادة، هل يقبل الحاكم شهادتهما ويسمعها منهما؟

قال: نعم، ويحكم الحاكم على المدعى عليه بالعبودية.

قلت: أليس من ردت شهادته في شيء لم يعد يقبلها الحاكم

ثابتة في ذلك؟