الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٢- 172
-
فأقام المدعى عليه عند الحاكم شاهدين أحدهما يشهد أنها عاجلة، والآخر
يشهد بأنها أجلة إلى كذا وكذا
ففى الجامع أن الشهادة جائزة، ويكون الحق الى ذلك الأجل
والنظر يوجب عندى سقوط شهادة الشاهد بالأجل لأن المدعى أكذب
شاهده بدعواه
ألا ترى أنه لو ادعى الى المدعى الى ذلك الأجل فشهد أحد الشاهدين الى ذلك الأجل، وشهد أحدهما بأن الحق عاجل كانت شهادة غير جائزة من قبل أن الشاهد شهد له بغير حقه
•
ولو ادعى عليه حقا عاجلا، وادعى المدعى عليه أن الحق له عليه الى أجل سماه فأقام المدعى عليه أن الحق له عليه الى أجل سماه فأقام المدعى عليه شاهدين فشهد أحدهما بتصديقه، وشهد الآخر بتصديق واتفقا على الحق فإن صدق المدعى الأجل أحد شاهديه كذب
المدعى. الآخر
وكذلك لو ادعى عليه ألف درهم، وأنكر المدعى عليه فشهد بذلك أحدهما، وشهد الآخر بألف وخمسمائة درهم كانت شهادة صاحب الألف وخمسمائة باطلة لأنه شهد بغير ما استشهد به.
ولو كان أحدهما يشهد بالألف كما ادعى وشهد الآخر بخمسمائة كانت شهادتهما جائزة فى الخمسمائة من قبل أن شاهد الخمسمائة شيد ببداءة بعض الحق والله أعلم.
انقضي
قال: والشهادة عن الشهادة فى الحدود غير جائزة باتفاق