الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٣-
173
-
وفى رجل فى يده أمانة لرجل فعصبت منه وعنده شاهدان بذلك ثم وجد الأمانة بيد رجل، كيف يشهد الشاهدان له بذلك حتى يصير الى استرجاع أمانته من الذي هي في يده؟
في
قال: أرجو أن فى مطالبة الأمين فى أمانته بعد تلفها من يده مختلف
وعلى قول اذا صح أن هذه الأمانة كانت فى يد فلان الفلان حكم الحاكم بردها الى من كانت فى يده والله أعلم.
وقلت: إن شهد الشاهدان بالأمانة أنها كانت في يد افلان وهي لفلان،
أيجوز للحاكم أن يحكم بها أن تسلم الى الذي كانت في يده أم لا؟
فالجواب: أن الحاكم يحكم برد الأمانة الى من كانت في يده
واذا شهد شاهدان أنها أمانة لفلان استودعه عليها، وكانت في يده له
والله أعلم
ومن كانت في
يده دابة يرعاها بأجرة مثل جمل أو ثور وما يشبهه، وكان ذلك سبيله فى النصب، كيف يشهد الشاهدان بذلك؟ وكيف يحكم الحاكم؟ بين لى ذلك موفقا
قال: لم أبين المسألة، والشهود إنما يشهدون بما يعلمون على مقدار معرفتهم وعلمهم فقط فى ذلك الشيء والله أعلم.
ومن قطع له أجرة معلومة فى اليوم أو فى الشهر على خدمة المسلمين
فليس له أن يخدم غيرهم بأجرة، على حسب هذا عرفت والله أعلم