الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١-
181
-
وأما قوله أنا أعرف أن هذا المال لفلان فلا يقوم مقام الشهادة حتى يقول: أنا أشهد أن هذا المال لفلان اذا كان حيا، أو كان لفلان اذا كان قد مات فيكون لورثته
وأما الحكم عند الشهادة في موضع بعيد عن المال أو قريب اذا حد المال ووقعت عليه الشهادة فيختلف فيه في ذلك
والشهادة علم يؤديها الانسان على ما علم من حال المشهود له والمشهود عليه يقول: أشهد أن فلانا أقر عندى لفلان بكذا
ويقول: أشهدنى فلان على نفسه لفلان اذا جاء يحمله الشهادة على نفسه.
ويقول: ووجه آخر أن يقول: أشهد أني رأيت كذا المشهود به في يدى فلان ولا يشهد بأنه له اذا لم يكن عنده من العلم في ذلك الا اليد، والحاكم يحكم للمشهود له باليد فيصير في يده ملكا بالحكم
ووجه آخر أن يقول: أشهد أن فلان ابن فلان باع هذه الدابة،
أو هذا العبد، أو هذا الثوب.
أو يقول: أعطى.
أو يقول: انه أوصى به له اذا كان الأمر كذلك.
فاذا كان قد علم أنه أحرز العطية عليه، أو يقول: انه قد قبض
العطية ويشهد بذلك، ويخبره بما كان عليه من الأمر بينهما