الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣183
واذا تبايع رجلان بيعا فاسدا لم يجز لأحد أن يحمل تلك الشهادة ولا أداءها
والواجب أن يعرفهما فساد ذلك ليرجعا الى الحق
وان دفع المشترى الثمن الى البائع، وأشهد على دفعه الثمن فنه أن يشهد كما علم، وأشهده على التسليم ليرجع في حقه ليأخذه
•
وأما على أن البيع ثابت فلا، وكان أولى به ألا يتحمل هذه الشهادة.
واذا كان رجل وامرأته فى دار، وكان الرجل يعمرها أو يجوزها الى أن مات فادعت المرأة أنها لها، وقال الورثة: بل هي لأبينا
فان الشهود يشهدون أنه كان يعمرها ويحوزها، والحاكم لا يحكم بهذه الشهادة حتى يشهدوا أنها له
١٨٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.