كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

183

واذا تبايع رجلان بيعا فاسدا لم يجز لأحد أن يحمل تلك الشهادة ولا أداءها

والواجب أن يعرفهما فساد ذلك ليرجعا الى الحق

وان دفع المشترى الثمن الى البائع، وأشهد على دفعه الثمن فنه أن يشهد كما علم، وأشهده على التسليم ليرجع في حقه ليأخذه

•

وأما على أن البيع ثابت فلا، وكان أولى به ألا يتحمل هذه الشهادة.

واذا كان رجل وامرأته فى دار، وكان الرجل يعمرها أو يجوزها الى أن مات فادعت المرأة أنها لها، وقال الورثة: بل هي لأبينا

فان الشهود يشهدون أنه كان يعمرها ويحوزها، والحاكم لا يحكم بهذه الشهادة حتى يشهدوا أنها له