كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

-

184

-

باب

(في أداء الشهادة عن الشهادة)

والشهادة عن شهادة الغير يقول: أشهد أن فلانا أشهدنى أن فلان ابن فلان أشهده أن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا من الحق، ولا يشهد

عن نفسـ

وقيل: يقول أشهد على شهادة فلان بن فلان أن فلان بن فلان كذا.

وقال أبو الحسن: يقول: أشهدنى زيد أن أشهد عن شهادته أن على عمرو العبد الله كذا.

وقيل: يقول: أنا أشهد عن شهادة فلان بن فلان على فلان بن فلان كذا، وقد أمرنى أن أؤدى عنه هذه الشهادة، وأنه شاهد بها عند الحاكم.

قال أصحاب أبي حنيفة: والشهادة عن الشهادة في التحمل لابد من لفظ الشهادة ثلاث مرات، يقول الشاهد لمن يشهده على شهادته: أنا أشهدك على شهادتي أن أشهد

فى الأداء الى أربع مرات، يقول الشاهد الفرع: أنا أشهد أن فلان بن فلان أشهدنى أنه يشهد على فلان بن فلان بكذا وكذا

قال: ومتى كان أقل من ذلك لم تقبل