الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤-
184
-
باب
(في أداء الشهادة عن الشهادة)
والشهادة عن شهادة الغير يقول: أشهد أن فلانا أشهدنى أن فلان ابن فلان أشهده أن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا من الحق، ولا يشهد
عن نفسـ
وقيل: يقول أشهد على شهادة فلان بن فلان أن فلان بن فلان كذا.
وقال أبو الحسن: يقول: أشهدنى زيد أن أشهد عن شهادته أن على عمرو العبد الله كذا.
وقيل: يقول: أنا أشهد عن شهادة فلان بن فلان على فلان بن فلان كذا، وقد أمرنى أن أؤدى عنه هذه الشهادة، وأنه شاهد بها عند الحاكم.
قال أصحاب أبي حنيفة: والشهادة عن الشهادة في التحمل لابد من لفظ الشهادة ثلاث مرات، يقول الشاهد لمن يشهده على شهادته: أنا أشهدك على شهادتي أن أشهد
فى الأداء الى أربع مرات، يقول الشاهد الفرع: أنا أشهد أن فلان بن فلان أشهدنى أنه يشهد على فلان بن فلان بكذا وكذا
قال: ومتى كان أقل من ذلك لم تقبل
١٨٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.