كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

-

186

-

حضر موت الى امام عمان الا فى القتل والدماء فقد قيل: ان الشهود

ـهدون •

وقد قبلوا الوكالات عن النساء فى البلد فى القود أن يستقيد لهن

الوكيل.

و استقاد لهن المهنا في ولاية المهنا

وأما الرجل فلا يقبل منه أن يوكل من يستقيد له الا وهو محاصر

وقبلوا قول الواحد يتولى رفع التعديل عن المعدلين في البلد الواحد.

وللحاكم أن يولى الثقة يقاضى بين القوم فى الجراح، يبعث الحاكم الواحد الثقة في تنفيذ الحكم بين الخصوم.

ولا يقبل الحاكم كتابا من إمام ولا وال فى شيء من الشهادات، ولا من الوكالات الا بيد ثقة غير

المدعى.

ولو كتب الباعث بالكتاب فى كتابه أن حامله عندى ثقة لم يقبله الا أن يحمله اليه ثقة عنده، أو يرفعه ثقة عدل يقبل تعديله

قال أبو المؤثر: الذى سمعنا أنه اذا كتب الوالى الى القاضي أو الإمام أن حامل كتابي اليك ثقة، وعرف القاضى والامام خاتم الوالي وخطه، ولم يتوهموا أن الكتاب مفتعل، وعرفوا الكتاب فان الحاكم يقبل الكتاب من حامله على ما وصـ فنا