كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

-

185

-

باب

) في حمل الكتب وائتمان الواحد)

من ما ألف أبو قحطان من كتاب أبي جعفر:

وقد قبل المسلمون الكتاب بيد الواحد الثقة اذا أمره الحاكم بقياس

الجروح على ما قاس.

وقبلوا قول الواحد الثقة فى الكتب يأتمن عليها الحاكم رجلا في جراحة أو دابة، أو فريضة لامرأة على زوجها، أو لولد، وعلى الكتاب فيه الشهادات، وعلى كتاب التعديل فيه عدالة أو طرح.

واذا ورد كتاب قبله منه، وعمل بما فيه لأنه أمينه.

وكذلك اذا أصابت الجراحة النساء أمر الحاكم امرأة ثقة أن تقيس جراحتها، ويقبل قولها في القصاص والدية.

ولا يجوز في ذلك إلا العدلة الثقة.

ويقبل قول الواحد الثقة يحتج به الحاكم فى الحكم على النساء،

وسل عنها

ويحتج بالواحد في البلاد البعيدة التي تصله حجة الإمام، وسل

عنهاء

ويقبل حكم الإمام فى كتاب من إمام الى إمام بيد ثقة مثل إمام