كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

-

188

قال غيره: اذا صح الحكم من الأول ثبت.

وكذلك ان مات الحاكم المبعوث اليه أو عزل بطل الكتاب الا أن يكون اماما بعث بحكم من بلد الى إمام فعسى أن يقبله الامام اذا كان بعث الى غيره فمات أو عزل، ولم أقله بأثر، فاسألوا عنه، واطلبوا فيه الأثر

وقيل: كتب موسى بن على – رحمه الله رحمه الله ــ الى الامام عبد الملك ابن حميد - رحمه الله في أمر رجل فمر الرجل ثم أتى الى موسى فقال: رد كتابك.

فقال أبو على: هو المأمون علينا وعليك

قال أبو المؤثر: الذى أقول به: أن النسب ترفع فيه البينة الى القاضى والى الامام الأنه ليس كل الولاة يعرفون كيف يستشهدون البينة

وأما الوصايا فأرى أنه من ادعى وصاية رفع بينة الى الامام

أو القاضي.

قال أبو المؤثر: أما الوكالة فنعم.

وأما النسب فلا تسمع البينة الا بمحضر من المشهود عليه،

أو يدعوه الى الحاكم فلا يوافى من غير عذر

وسألته عن الحاكم يكتب الى الوالى أن يسأل عن فلان أهل الخبرة به، فان كان له يسار أن يرفع بينته الى، وان كان معه مالا يقوى