كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

-

-

على حمل البينة فيكتب الوالى الى الحاكم أنه قد صح معى إعدامه

أيقبل ذلك الحاكم منه؟

قال: لا، حتى يفسر الأمر على وجهه.

قلت: فان شهد واحد تكفي شهادته؟

قال: لا، حتى يشهد شاهدا عدل من أهل الخبرة به.