الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٩-
-
على حمل البينة فيكتب الوالى الى الحاكم أنه قد صح معى إعدامه
أيقبل ذلك الحاكم منه؟
قال: لا، حتى يفسر الأمر على وجهه.
قلت: فان شهد واحد تكفي شهادته؟
قال: لا، حتى يشهد شاهدا عدل من أهل الخبرة به.
١٨٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.