الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١-
191
-
بشهادة فسأل عن تعديله فسقطت شهادته ولم يعدل، ثم لم يزل الحاكم يدعو المشهود له بالبينة الى أن فقال للحاكم: ارجع فاسأل عن رجع شاهدى الذى لم يعدل فرد المسألة فيه فعدل، أيحكم بشهادته؟
قال: نعم، ما لم يكن حكم بإبطال ما كان يدعى المشهود له.
قيل: وكذلك لو عدل شاهده ثم رجع بالمسألة عنه فلم يعدل؟
قال: نعم، تبطل شهادته ما لم يقع الحكم اذا صح حدثه الذي تبطل به شهادته
وقيل: اذا طرحت شهادته فى تلك الشهادة ولوكان من بعد ذلك وأصلح فلا تقبل شهادته
•
وان كان انما وقف المعدل عن أمره لموضع جهله بعدالته فان شهادته
تقبل في ذلك الحكم وغيره من الأحكام.
والأول تجوز شهادته الا فى هذه الشهادة.
وقد سأل عمر بن الخطاب
-
يعنى المسئول -: لا أعلم الا خيرا.
-
رحمه الله
—
عن رجل فقال له الرجل
فقال: حسبك
وقيل عن موسى بن على ـ رحمه الله فقال له المعدل: لا أعلم الا خيرا.
فقال: فصفح بيده ثم أجاز شهادته.
-
أنه سأل عن شهادة رجل