كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

-

190

-

باب

في التعديل)

من كتاب محمد بن جعفر

وفى الأثر: تركية الشهود لم تكن عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم ولا عن أصحابه.

وقال عمر بن

على بعض.

عنه

الخطاب رحمه الله -: المسلمون عدول بعضهم

-

وقد نهى الله تعالى عن التفتيش عن عورات الناس، والتجسس

وقال غيره: المسألة بدعة مستحدثة الا أنه لما ظهرت شهادات الزور، وأخذ الناس الأموال على الشهادات والرشا، عند ذلك سئل عنهم، فليتق الله الحاكم فان الناس شجرة بغى، وذبان طمع، وفراش نار، وقد بلوا بالشحناء والضغائن.

فان سأل الحاكم فليسأل أهل الورع والعفة والرضا في الاسلام. وليسألهم عن حال الرجل فى اليوم الذى هو فيه، ولا يسألهم عن

ما كان عليه من قبل لأنه قد يكون على حال ثم يتحول عنها، انقضى

ومن غيره: وعن أبي عبد الله قلت له: فرجل شهد مع الحاكم