الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٣-
193
-
فهذا ثقة في ما حمل من الشهادة.
وقال من قال: ان هذا ولى تثبت ولايته أيضا
فاذا كان هكذا جازت شهادته فى ما اؤتمن عليه من الشهادة التي هو أمين فيها، لا يلحقه فيها تهمة بوجه من الوجوه.
والولى الذى يعرف منه هذا الذى عرف من العدل الثقة في موافقته
للمسلمين في جميع ما يستحق به الولاية.
ومن ذلك قيل: انه يكون عدلا وثقة ووليا اذا كان في حال العدل والثقة، وعلى ذلك أجيزت شهادته
وسئل عنه في كل شهادة شهد بها بعد ذلك واذا صحت ولايته لم يرجع يسأل عنه حتى يعلم منه غير ذلك.
رجع الى كتاب أبي جعفر: والعدل هو الولي الذي له الولاية.
قال محمد بن المسبح فى أصحاب أهل السوق: قد يكون العدل
في الشهادة غير أهل الولاية فى الحقوق كلها الا الحدود.
ومن عرف بخير ولم يعرف منه شر فهو عدل.
ومن غيره: ولا يقبل التعديل الا من المعدلين المنصوبين.
واذا كان فى البلد معدل منصوب نصبه لذلك امام عدل أو قاض فهو
الذي يسأل عن تعديل بلده
(م 13 - الايضاح في الأحكام)