الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤-
194
-
وان كان فى البلد اثنان أو ثلاثة سئلوا جميعا فان عدل واحد وطرح واحد أخذ بتعديل الذي عدل الا أن يطرحه المعدلان الباقيان ويجرحانه أو يجرحه عدلان غيرهما
وان لم يكن فى البلد معدل منصوب سأل الحاكم عن عن البينة الثقاة الذين ينصرون ما تثبت به العدالة والطرح من أهل بلدهم
ويقبل التعديل من الواحد منهم والولاية ولا تقبل البراءة والجرح الا من اثنين عدلين.
قال محمد بن المسبح: لا تكون امرأة معدلة منصوبة.
ويقبل التعديل من المرأة الثقة التى تبصر ما تثبت به البراءة والولاية اذا لم يوجد من يعرفه من ثقاة الرجال
قال محمد بن المسبح: لا تكون امرأة معدلة منصوبة.
ومن غيره: قال: قد قبل: يقبل التعديل بواحد، والجرح بواحد وكما قبل التعديل بواحد كان الجرح بواحد الأن ذلك انما هو من الأحكام
والله أعلم.
وقال من قال من الفقهاء: ان العبد الثقة تؤخذ عنه الولاية لمن
تولاه اذا كان يبصر ذلك
ولا يجوز تعديله الأن شهادة العبد لا تجوز
وقال من قال: اذا رفع الولاية قبل السؤال عن الشاهد قبل منه
ذلك، وتولى المرفوع اليه ذلك
?