الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٩-
199
-
وان وقفوا عنه لجهلهم بأمره، وكان الشاهد عنه يقبل عنه التعديل
جاز ذلك أن تقبل عنه عدالته، ولم يعرفه غيره.
وان لم يكن ينصر العدالة لم يقبل منه.
وذلك فى الأحياء والأموات سواء في ذلك القول
وكذلك عن أبي على – رحمه الله: وللحاكم أن يقبل قول الواحد
الثقة في رفع التعديل عن المعدلين.
-
ولا يسأل المعدل عن تعديل من شهد معه في شهادة واحدة الا أن يسأل الحاكم المعدل عن تعديل ذلك الرجل قبل أن يشهد هو ذلك الرجل.
ولو سأله في ما بينهما في المجلس ثم شهد من بعد فلا بأس.
ومن غيره: قيل ويقبل الحاكم الجرح عن الشهود من الخصوم، ويقبل الجرح من المعدلين بالبينة
قال محمد بن المسبح: لا يقبل على المعدل الا من لا يختلف الحكام
فى عدالته وثقته
ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته ثم يسأل عن ما شهدت عليه به، فان كان له مخرج ردت شهادتهم والا استنيت وكان على حالته
وأما اذا شهد المعدل بشهادة، ويشهد ذلك الرجل بشهادة أخرى فانه يسأل المعدل عن تعديله، قال الله (ممن ترضون من الشهداء (فانما