كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

-

198

-

وقال من قال من الفقهاء: كلما شهد الشاهد بشهادة سأل عنه الحاكم، ولا يجترى بتعديله اذا عدل مرة الا أن تثبت ولايته عنده

فان ثبتت ولايته وكان من من يحاضره ولم يسمع بحدث منه ولا بأس فأرجو ألا يحتاج يسأل، ويكتفي بما قد ثبت له

وأما من يغيب عليه أمره فينبغي أن يسأل عنه.

و من غيره: وقد قيل: اذا ثبتت ولايته معه حكم بشهادته، وليس عليه أن يرجع يسأل عنه ولو غاب عنه أمره الأن الولى مأمون على حضرته وغيبته، وانما قبل ذلك من من تثبت شهادته ثم كان من من يحضر مجلس الامام ولا يغيب عنه في أوقات الحضرة، وهو قريب منه ولا يخفى عليه.

وقد أجاز أبو عبد الله محمد بن محبوب شهادته، ولم يوجب عليه سؤالا اذا كان على هذه الصفة

قال: وولاة الامام على القرى على عدالتهم لا يحتاج أن يسأل عنهم ولو غاب عليه أمرهم فهم على عدالتهم حتى يصح من أمرهم

خلاف ذلك.

هكذا يوجد عن أبي

عبد الله محمد بن محبوب

رحمه الله

وقد قيل: اذا شهد الشاهد عن شهادة آخر وكان الحامل للشهادة من من يقبل تعديله فعدل الذى شهد عنه جاز ذلك، وقبلت شهادته اذا لم يعرفه المعدل أو أحد من الصالحين غير الذي حمل الشهادة عنه. ومن غيره من الآثار: قال: واذا وقف عن المشهود عنه المعدلون لم

يقبل تعديله

ذا في