الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠١-
2010
-
فان لم يقل ذلك، ورفع عدالته على ما قد
ذلك، ولا يرجع يفعل ذلك
صح
معه من عدالته جاز
شهد
ومنه: ومن جواب أبي عبد الله: وعلى الامام والقاضي أن يقبلا من الوالى اذا كتب اليهما أن واليه الثقة عنده كتب اليه أنه قد عدل عنده
شاهدا أو وكالة من رجل لرجل
ومن غيره:: وعن أبي على - رحمه الله - في وكيل وهب الحق
لخصمه، أو عدل الشاهد بغير سؤال عنه.
فأما الهبة فما أراها تجوز حتى يجعل له ذلك
وأما الشاهد فعسى أن يجوز ما صنع فيه اذا قال: قد عرفه بصلاح.
وأقول أنا: ان كان الوكيل ثقة قبلت عدالته للشاهد عليه، وعلى
الذي وكـ
وان لم يكن ثقة لم يجز ذلك على صاحب الحق، وكان ذلك عليه في وكالته
قال أبو المؤثر: نعم، اذا كان الوكيل من من يقبل تعديله جاز تعديله والا فلا
ومن غيره: وعن رجل ليس له ولاية وهو غير متهم، ولا يعرف بشهادة زور، وطلبت تزكيته في شهادته فالمعدل أولى به ان علم منه
الورع، ورضى منه الأخلاق حسن له تعديله
•