كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

-

2010

-

فان لم يقل ذلك، ورفع عدالته على ما قد

ذلك، ولا يرجع يفعل ذلك

صح

معه من عدالته جاز

شهد

ومنه: ومن جواب أبي عبد الله: وعلى الامام والقاضي أن يقبلا من الوالى اذا كتب اليهما أن واليه الثقة عنده كتب اليه أنه قد عدل عنده

شاهدا أو وكالة من رجل لرجل

ومن غيره:: وعن أبي على - رحمه الله - في وكيل وهب الحق

لخصمه، أو عدل الشاهد بغير سؤال عنه.

فأما الهبة فما أراها تجوز حتى يجعل له ذلك

وأما الشاهد فعسى أن يجوز ما صنع فيه اذا قال: قد عرفه بصلاح.

وأقول أنا: ان كان الوكيل ثقة قبلت عدالته للشاهد عليه، وعلى

الذي وكـ

وان لم يكن ثقة لم يجز ذلك على صاحب الحق، وكان ذلك عليه في وكالته

قال أبو المؤثر: نعم، اذا كان الوكيل من من يقبل تعديله جاز تعديله والا فلا

ومن غيره: وعن رجل ليس له ولاية وهو غير متهم، ولا يعرف بشهادة زور، وطلبت تزكيته في شهادته فالمعدل أولى به ان علم منه

الورع، ورضى منه الأخلاق حسن له تعديله

•