الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢-
202
-
وعن أبي الحسن قال: طرح معدل شهادة رجل في أيام الدولة فنظر اخوانه بأى بأى سبب طرح المعدل شهادته فلم يجدوا له عيبا غير أنه غيل غيله في أرض صافية.
ومن غيره: قال الذي معنا: انه كذلك اذا كان بغير رأى الامام، والامام قائم فلا يجوز أمر الصافية الا برأى الامام في بعض قول المسلمين اذا كان الامام عدلا
ومن غيره: من كتاب الأصفر: وأخبرنا عن مسعدة عن بشير قال: اذا شهد الشاهدان على الخصم فقال الخصم للقاضي على تجريحهما فقد أثبت عدالتهما حتى يأتى بالتجريح
قال: وكان مسعدة يحكم بذلك
وقد قيل: لا يحكم بتركته الخصم الشاهد عليه حتى يصدقه في
ما شهد عليه
وأما اذا عدله وزكاه لم يقبل قوله فى ذلك الا أن يكون من من يبصر
العدالة.
وقال من قال: يجوز تعديله للشاهد عليه ولو كان غير بصـ بالعدالة لأنه يقر بذلك على نفسه.
وأما اذا جرحه فلم يعدله فلا يقبل قوله فى ذلك، ولا عليه في ذلك حجة، ولا له حتى يصح تعديل الشاهد
صح تعديلهما ثم جرحهما بعد ذلك مضى عليه الحكم حتى
فاذا
ذلك.
ع